responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 466)


محلّ خلاف بين أعلام الأُصول كالشيخ الأنصاري والآخوند الخراساني 0 .
فمنهم من قال بقاعدة التسامح في أدلَّة السنن بمعنى الاستحقاق ، أي على نحو الاستحقاق للثواب وإن لم يكن ثابتاً وروده عن المعصوم عليه السلام ، وذهب بعض كالمحقّق النائيني عليه الرحمة أنّه كذلك في المكروهات ، ولكنّ المختار عدم الاستحقاق بل من باب التفضّل الإلهي سبحانه وتعالى يعطى الأجر والثواب لمن عمل بما بلغه عن المعصوم عليه السلام وإن لم يكن ثابتاً عنه ، وهذا إنّما يستفاد عند المراجعة إلى أحاديث ( من بلغ ) فمن عمل عملًا رجاءً للثواب وإن لم يقل به رسول الله صلى الله عليه وآله فإنّ الله سبحانه يعطيه ذلك ، يدلّ هذا على التفضّل لا على نحو الاستحقاق ، فلا يستفاد استحباب العمل حينئذٍ من مثل أخبار العامّة التي لم يثبت صحّة صدورها . إلَّا أنّه على مبنى من يقول بالتسامح فله أن يقول بالاستحباب استناداً على رواياتهم . وقيل إنّما يستحبّ بالعنوان الثانوي وهو خلاف الظاهر .
ثمّ على فرض الاستحباب لروايات ( من بلغ ) فلو علَّقت الأصابع في عنقه فإلى متى تبقى معلَّقة ؟ لم يذكر ذلك عند العامّة ، فالظاهر تبقى إلى أن يحصل الغرض المطلوب منه .
التاسع :
لو سرق وثبت ذلك وأراد الحاكم قطع يده ، فهل يجوز له أن يخدّرها حتّى لا يحسّ بالألم ؟ الظاهر جواز ذلك للإطلاق ويؤيّده أنّ الغرض من الحدّ قطع الأصابع .
وإذا قيل : لا بدّ من تعذيبه وورود الألم ، فجوابه أنّه يكفيه التعذيب الروحي

391

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست