نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 389
الرابع : لو قطع مجري الحدّ أكثر ممّا عيّنه الشارع ، إمّا متعمّداً أو جهلًا أو خطأً فما هو حكمه ؟ في العمد لا يقال بالتقاصّ بل عليه الدية ، نعم في الإبهام يمكن القول بالقصاص ، وفي غير العمد عليه الدية ، وإذا قيل خطأ الحاكم أو المجري للحدّ يتدارك من بيت المال ، فتؤخذ حينئذٍ الدية من بيت المال . الخامس : لو كان للسارق إصبع زائد ، فإن كان متّصلًا بالرائحة وقطع متعمّداً ، فعليه الدية من عنده ، وإن كان خطأ فمن بيت المال على القول به ، وإن كان لاصقاً مع الخنصر فلا شيء عليه ، إذ القطع ثابت من الشرع المبين . السادس : ثمّ قال في المبسوط : فإذا قدّم السارق للقطع اجلس ولا يقطع قائماً لأنّه أمكن وأضبط حتّى لا يتحرّك فيجني على نفسه ، وتشدّ يده بحبل وتمدّ حتّى يبين المفصل ويوضع على شيء من لوح أو نحوه فإنّه أسهل وأعجل لقطعه ، ثمّ يوضع على المفصل سكَّين حادّة ويدقّ من فوقه دقّة واحدة حتّى ينقطع بأعجل ما يمكن ، وعندنا يفعل مثل ذلك بأُصول الأصابع أو يوضع على الموضع شيء حادّ ويحدّ عليه مدّة واحدة ولا يكرّر القطع فيعذّبه ، لأنّ الغرض إقامة الحدّ من غير تعذيب ، فإن علم قطع أعجل من هذا قطع به .
389
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 389