نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 342
< فهرس الموضوعات > فروع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفرع الأوّل - لو كان له إصبع زائد فما هو حكمه ؟ < / فهرس الموضوعات > فروع وهنا فروع : الفرع الأوّل لو كان له إصبع زائد فما هو حكمه ؟ المسألة ذات صور ، فإنّ زيادة الإصبع تارةً تتميّز عن غيره بكونها أصليّة أو زائدة ، فالأصليّة تقطع وتبقى الزائدة ، وأُخرى لم تتميّز فإمّا أن يكونا على وجه أصليّين ، فيلزم القول بالخيار بينهما ، أو يفرض العلم بزيادة أحدهما على كلّ حال وإن لم يمكن التمييز بينهما فيدور الأمر بين المحذورين بين وجوب القطع للأصلية وبين حرمة القطع للزائدة ، فإمّا أن يقال بسقوط الحدّ للشبهة الدارئة ، أو يقال بالقرعة في تعيين الزائدة من الأصليّة ، فإنّها لكلّ أمر مجهول ، والمختار الأوّل إلَّا أن يقال بأماريّة القرعة وعموميّتها فلا شبهة في المقام وهو كما ترى .
342
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 342