responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 342


< فهرس الموضوعات > فروع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفرع الأوّل - لو كان له إصبع زائد فما هو حكمه ؟
< / فهرس الموضوعات > فروع وهنا فروع :
الفرع الأوّل لو كان له إصبع زائد فما هو حكمه ؟
المسألة ذات صور ، فإنّ زيادة الإصبع تارةً تتميّز عن غيره بكونها أصليّة أو زائدة ، فالأصليّة تقطع وتبقى الزائدة ، وأُخرى لم تتميّز فإمّا أن يكونا على وجه أصليّين ، فيلزم القول بالخيار بينهما ، أو يفرض العلم بزيادة أحدهما على كلّ حال وإن لم يمكن التمييز بينهما فيدور الأمر بين المحذورين بين وجوب القطع للأصلية وبين حرمة القطع للزائدة ، فإمّا أن يقال بسقوط الحدّ للشبهة الدارئة ، أو يقال بالقرعة في تعيين الزائدة من الأصليّة ، فإنّها لكلّ أمر مجهول ، والمختار الأوّل إلَّا أن يقال بأماريّة القرعة وعموميّتها فلا شبهة في المقام وهو كما ترى .

342

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست