responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 34


في الفصل الثالث : في حدّ المسكر والسرقة ، المسألة الخامسة : يحدّ السارق لو كان مكلَّفاً بالغاً عاقلًا مختاراً بعد أن يسرق ربع دينار ( 5 / 4 حمصة ) ذهب خالص مضروب بسكَّة المعاملة ، أو مقدار قيمته ، بعد اجتماع الشرائط المذكورة في الشريعة الإسلامية المقدّسة ، بأن تكون السرقة من الحرز بعد هتكه ، بلا شبهة موهمة للملك وأن تكون سرّاً من غير شعور المالك ، وأن يكون المال المسروق من غير مال ولده ، وغير ذلك من الشرائط .
المسألة السادسة : حدّ السارق في المرّة الأُولى ، قطع الأصابع الأربع من مفصل أُصولها من اليد اليمنى ، ويترك له الراحة والإبهام ، ولو سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى من تحت قبّة القدم حتّى يبقى له النصف من القدم ومقدار قليل من محلّ المسح في الوضوء ، وإن سرق ثالثاً حبس دائماً حتّى يموت ، ويجري عليه من ماله إن كان له ، وإلَّا فمن بيت المال إن كان فقيراً ، وإن عاد وسرق رابعاً في السجن يقتل .
هذا وشرحنا لمسائل السرقة ( في بحث الخارج ) سيكون إن شاء الله تعالى من خلال كتاب ( شرائع الإسلام ) للمحقّق الحلَّي قدس سره ، ويقع الكلام في مقامين : الأوّل : في السارق وشروطه . والثاني : في المسروق وما يتعلَّق به ، ومن الله التوفيق والتسديد . وعليه التكلان وبه نستعين ، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين .

34

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست