نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 329
وفي الشرائع [1] والمقنعة [2] والنهاية [3] ومجمع البيان [4] والمراسم [5] وسائر كتب [6] الفاضل ما عدا التلخيص والروضتين [7] فعبّر فيها بمفصل القدم وترك العقب الظاهرين في كون القطع من أصل الساق أي المفصل بين الساق والقدم وصرّح به الشيخان في كتبهما المذكورة ، وعليه فلا تبقى من عظام القدم إلَّا عظم العقب وما بينه وبين عظم الساق ، وتسمّيه الأطباء كعباً . واحتجّ عليه في المختلف [8] بالموثّق [9] وغيره [10] : « يقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله ويترك عقبه يمشي عليها » . أقول : ونحوهما خبر آخر [11] والرضوي [12] : « يقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه » .
[1] الشرائع 4 : 163 . [2] المقنعة : 802 . [3] النهاية : 717 . [4] مجمع البيان 3 : 297 . [5] المراسم : 259 . [6] إرشاد الأذهان 2 : 184 ، والقواعد 2 : 270 . [7] الروضة البهيّة 9 : 284 . [8] المختلف 2 : 778 . [9] الوسائل 18 : 489 ، الباب 4 حدّ السرقة ، الحديث 2 و 3 ، والصفحة 490 ، الحديث 4 . [10] الوسائل 18 : 494 ، الباب 5 حدّ السرقة ، الحديث 8 . [11] الوسائل 18 : 491 ، الباب 4 حدّ السرقة ، الحديث 7 . [12] البحار 79 : 192 ، نقلًا عن نوادر الحسين بن سعيد .
329
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 329