responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 329


وفي الشرائع [1] والمقنعة [2] والنهاية [3] ومجمع البيان [4] والمراسم [5] وسائر كتب [6] الفاضل ما عدا التلخيص والروضتين [7] فعبّر فيها بمفصل القدم وترك العقب الظاهرين في كون القطع من أصل الساق أي المفصل بين الساق والقدم وصرّح به الشيخان في كتبهما المذكورة ، وعليه فلا تبقى من عظام القدم إلَّا عظم العقب وما بينه وبين عظم الساق ، وتسمّيه الأطباء كعباً .
واحتجّ عليه في المختلف [8] بالموثّق [9] وغيره [10] : « يقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله ويترك عقبه يمشي عليها » .
أقول : ونحوهما خبر آخر [11] والرضوي [12] : « يقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه » .



[1] الشرائع 4 : 163 .
[2] المقنعة : 802 .
[3] النهاية : 717 .
[4] مجمع البيان 3 : 297 .
[5] المراسم : 259 .
[6] إرشاد الأذهان 2 : 184 ، والقواعد 2 : 270 .
[7] الروضة البهيّة 9 : 284 .
[8] المختلف 2 : 778 .
[9] الوسائل 18 : 489 ، الباب 4 حدّ السرقة ، الحديث 2 و 3 ، والصفحة 490 ، الحديث 4 .
[10] الوسائل 18 : 494 ، الباب 5 حدّ السرقة ، الحديث 8 .
[11] الوسائل 18 : 491 ، الباب 4 حدّ السرقة ، الحديث 7 .
[12] البحار 79 : 192 ، نقلًا عن نوادر الحسين بن سعيد .

329

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست