responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 223


لمّا سئل عن حريسة الجبل قال : ليس في الماشية قطع إلَّا أن يؤدّيها المراح . قال محمّد بن إدريس رحمه الله : حريسة الجبل بالجيم لا بالخاء المعجمة - ، وقال أبو عبيد : ليس فيما يسرق من الماشية بالجبل قطع ، حتّى يؤدّيها المراح ، والتفسير الآخر أن يكون الحريسة هي المحروسة ، فيقول ليس فيما يحرس بالجبل قطع ، لأنّه ليس بموضع حرز وإن حرس ، والإبل لا قطع فيها ، سواء كانت مقطرة أو غير مقطرة ، راعاه بعينه وساقها أو غير ذلك ، إلَّا أن تكون في حرز ، وما قاله يقطع إذا ساقها وراعاها بلا خلاف ، فهو قول المخالفين [1] .
قال سيّدنا الأُستاذ قدس سره :
لو سرق جملًا فإذا كان من الحرز فإنّه يقطع يد السارق ، وإلَّا فلا ، والكلام في صدق الحرز بالنسبة إلى الجمل ، فقيل : الحرز ما يكسر فيه الباب أو يهدم الجدار ، وقيل ما يكون تحت رؤية الجمّال ، وقيل أن يكون عند المالك .
والمعيار عندي في صدق الحرز كما مرّ هو الصدق العرفي ، وهنا صور : فتارةً الحرز للجمل فيما كان في قلعة أو وادٍ من أطرافه الجبال فهو حرز له ، أو شدّت ركبتاه أو كان برؤية الجمّال فيما لو كان يرتع ، وعلى كلّ حال لكلّ شيء حرزه الخاصّ عند العرف فيرجع في تعيّنه وتحقّقه إليهم .
يقول الشيخ الأعظم الشيخ جعفر كاشف الغطاء قدس سره : إنّ الفقيه مهما بلغ من الفقه فهو عيال على العامي وتابع له في تشخيص الموضوع ، فحرز البعير يختلف باختلاف الموارد وكذلك باقي الحيوانات .



[1] السرائر 3 : 497 .

223

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست