نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 169
البيت ضيّقاً ويخالف المختلس فإنّه لم يهتك الحرز ، وإن رمى المتاع فأطارته الريح فأخرجته فعليه القطع ، لأنّه متى كان ابتداء الفعل منه لم يؤثّر فعل الريح حتّى وقعت في الرمي احتسب به وصار هذا كما لو ترك المتاع في الماء فجرى به فأخرجه ، ولو أمر صبيّاً لا يميّز فأخرج المتاع وجب عليه القطع لأنّه آلة له ، فأمّا إن ترك المتاع على دابّة فخرجت بنفسها من غير سوقها أو ترك المتاع في ماء راكد فانفتح فخرج المتاع أو على حائط في الدار فأطارته الريح ففي ذلك وجهان : أحدهما : عليه القطع ، لأنّ فعله سبب خروجه فأشبه ما لو ساق البهيمة أو فتح الماء وحلق الثوب في الهواء ( والثاني ) : لا قطع عليه لأنّ الماء لم يكن آلة للإخراج وإنّما خرج المتاع بسبب حادث من غير فعله والبهيمة لها اختيار لنفسها . ثمّ يتعرّض المؤلَّف لمسألة إخراج المتاع من بيت في الدار أو الخان إلى الصحن وحكم الطرار سرّاً ، وإنّه إذا دخل السارق حرزاً فاحتلب لبناً من ماشية وأخرجه فعليه القطع ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه لأنّه من الأشياء الرطبة ، وأنّه إن شربه في الحرز أو شرب منه ما ينقص النصاب فلا قطع عليه ، لأنّه لم يخرج من الحرز نصاباً ، وغير ذلك من المصاديق والأحكام الفرعيّة ، فراجع .
169
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 169