نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 16
قلت له : دون ثمانين ؟ قال : لا ولكن دون أربعين ، فإنّها حدّ المملوك . قلت : وكم ذاك ؟ فقال : على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوّة بدنه . ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد . . وخبر معاوية بن عمّار : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الامرأتان ينامان في ثوب واحد ؟ فقال : يضربان . قلت : حدّا ؟ فقال : لا . قلت : الرجلان ينامان في ثوب واحد ؟ قال : يضربان . قلت : الحدّ ؟ قال : لا . وغير ذلك ممّا يدلّ على مغايرة التعزير للحدّ في المفهوم ، بل فيها ما هو كالصريح في ذلك . نعم ، لا ينكر إطلاق الحدّ على ما يشمل التعزير أيضاً ، وربما من هذا المنطلق لا يخلو من قوّة أن يقتصر في الأحكام المخالفة للأُصول والعمومات على الحدّ الخاصّ ، أي المقدّر ، لا ما يفهم من فحوى أو غيرها فيحمل على التعزير . ثمّ المحقّق الحلَّي قدس سره في الشرائع يقول : وأسباب الأوّل أي الحدّ ستّة
16
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 16