responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 16


قلت له : دون ثمانين ؟
قال : لا ولكن دون أربعين ، فإنّها حدّ المملوك .
قلت : وكم ذاك ؟
فقال : على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوّة بدنه .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد . .
وخبر معاوية بن عمّار :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الامرأتان ينامان في ثوب واحد ؟
فقال : يضربان .
قلت : حدّا ؟
فقال : لا .
قلت : الرجلان ينامان في ثوب واحد ؟
قال : يضربان .
قلت : الحدّ ؟
قال : لا .
وغير ذلك ممّا يدلّ على مغايرة التعزير للحدّ في المفهوم ، بل فيها ما هو كالصريح في ذلك . نعم ، لا ينكر إطلاق الحدّ على ما يشمل التعزير أيضاً ، وربما من هذا المنطلق لا يخلو من قوّة أن يقتصر في الأحكام المخالفة للأُصول والعمومات على الحدّ الخاصّ ، أي المقدّر ، لا ما يفهم من فحوى أو غيرها فيحمل على التعزير .
ثمّ المحقّق الحلَّي قدس سره في الشرائع يقول : وأسباب الأوّل أي الحدّ ستّة

16

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست