responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 465


الفقه المقارن العامي :
جاء في ( المغني ) : وإن ذبح الشاة في الحرز أو شقّ الثوب ثمّ أخرجهما وقيمتهما بعد الشقّ والذبح نصاب فعليه القطع وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة لا قطع عليه في الشاة لأنّ اللحم لا يقطع عنده بسرقته والثوب إن شقّ أكثره فلا قطع فيه لأنّ صاحبه مخيّر بين أن يضمنه قيمة جميعه فيكون قد أخرجه وهو ملك به وقد تقدّم الكلام معه في هذه الأُصول ، وإن دخل الحرز فابتلع جوهرة وخرج فلم تخرج فلا قطع عليه لأنّه أتلفها في الحرز وإن خرجت ففيه وجهان : أحدهما : يجب لأنّه أخرجها في وعائها فأشبه إخراجها في كمّه . والثاني : لا يجب لأنّه ضمنها بالبلع فكان إتلافاً لها ولأنه ملجأ إلى إخراجها لأنّه لا يمكنه الخروج بدونها ، ومن تطيّب في الحرز بطيب وخرج ولم يبقَ عليه من الطيب ما إذا جمع كان نصاباً فلا قطع عليه ، لأنّ ما لا يجتمع قد أتلفه باستعماله فأشبه ما لو أكل الطعام ، وإن كان يبلغ نصاباً فعليه القطع لأنّه أخرج نصاباً وذكر فيه وجه آخر فيما إذا كان ما تطيّب به يبلغ نصاباً فعليه القطع وإن نقص ما يجتمع عن النصاب لأنّه أخرج نصاباً والأوّل أولى [1] . .
وقال : ( فصل ) وإذا فعل في العين فعلًا نقصها به كقطع الثوب ونحوه وجب ردّه وردّ نقصه ووجب القطع ، وقال أبو حنيفة : إن كان نقصاً لا يقطع حقّ المغصوب منه إذا فعله الغاصب ردّ العين ولا ضمان عليه ، وإن كان يقطع حقّ الملك كقطع الثوب وخياطته فلا ضمان عليه ويسقط حقّ المسروق منه من العين ،



[1] المغني 10 : 261 .

465

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست