responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 431

إسم الكتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 466)


وذهب جمع آخر ومنهم المحقّق في الشرائع إلى القطع بالأخيرة ، لأنّه قد أُخذ فيها .
وتظهر الثمرة بين القولين : في ما لو عفا المسروق منه الأوّل ، فإنّه على القول الأوّل يسقط القطع . وذهب الشهيد الثاني في المسالك إلى القطع مطلقاً حتّى لو عفا أحدهما فإنّه يقطع بالأُخرى لأنّ كلّ واحد سبب تامّ في استحقاقات القطع مع المرافقة عند الحاكم الشرعي ، وتداخل الأسباب على تقدير الاستيفاء أي القطع لا يقتضي تداخلها مطلقاً لأنّ تداخل الأسباب على خلاف الأصل فالأصل عدم التداخل إلَّا ما خرج بالدليل كما في الأغسال مع غسل الجنابة .
وأشكل عليه صاحب الجواهر قائلًا : وفيه منع كون الثانية سبباً تامّاً في استحقاق القطع بعد فرض ثبوتهما دفعة واحدة ، بل هو كالاجتهاد في مقابلة النصّ [1] .
وعلى كلّ حال فإنّه يغرم المالين المسروقين للمسروقين منهما لعدم مدخليّة القطع بالأُولى أو الثانية في ذلك كما هو واضح .
فرع : لو قامت البيّنة بالسرقة الأولى ثمّ أُمسكت حتّى قطع بها ثمّ شهدت هي أو غيرها عليه بسرقة ثانية فما هو حكمه ؟
اختلف الأعلام في ذلك .



[1] الجواهر 41 : 548 .

431

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست