نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 430
المسألة الثالثة لو سرق ولم يقدر عليه ثمّ سرق ثانيةً فهل يقطع بالأُولى أو الثانية ؟ اختلف الأعلام في ذلك ، فذهب جمع كالعلَّامة في القواعد وفي المقنع والفقيه والكافي إلى القطع بالأُولى تمسّكاً بوجوه : الأوّل : الأخبار . الثاني : لتقدّم الأولى في السببيّة وثبوت القطع بها ولم يطرأ مسقط لها ، فمع وجود المقتضي وعدم المانع يقال بالقطع . ومن الأخبار [1] : محمّد بن يعقوب عن عدد من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجّاج و [ عن ] بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ثمّ سرق مرّة أُخرى فأُخذ فجائت البيّنة فشهدوا عليه بالسرقة الأُولى والسرقة الأخيرة ، فقال : تقطع يده بالسرقة الأُولى ولا تقطع بالسرقة الأخيرة ، فقال : كيف ذاك ؟ فقال : لأنّ الشهود شهدوا جميعاً في مقام واحد بالسرقة الأُولى والأخيرة قبل أن تقطع بالسرقة الأُولى ، ولو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثمّ أمسكوا حتّى تقطع يده ثمّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى .
[1] الوسائل 18 : 499 ، الباب 9 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 .
430
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 430