responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 376


الفقه المقارن العامي :
جاء في ( المغني ) ( فصل ) وإن سرق فقطع الحدّاد يساره بدلًا عن يمينه أجزأت ولا شيء على القاطع إلَّا الأدب ، وبهذا قال قتادة والشعبي وأصحاب الرأي وذلك لأنّ قطع يمني السارق يفضي إلى تفويت منفعة الجنس وقطع يديه بسرقة واحدة فلا يشرع وإذا انتفى قطع يمينه حصل قطع يساره مجزئاً عن القطع الواجب فلا يجب على فاعله قصاص ، وقال أصحابنا في وجوب قطع يمين السارق وجهان . وللشافعي فيما إذا لم يعلم القاطع كونها يساراً أو ظنّ أنّ قطعها يجزئ قولان . أحدهما : لا تقطع يمين السارق كيلا تقطع يداه بسرقة واحدة . والثاني : تقطع كما لو قطعت يسراه قصاصاً فأمّا القاطع فاتّفق أصحابنا والشافعي على أنّه إن قطعها عن غير اختيار من السارق أو كان السارق أخرجها دهشة أو ظنّاً منه أنّها تجزئ وقطعها القاطع عالماً بأنّها يسراه وأنّها لا تجزئ فعليه القصاص وإن لم يعلم أنّها يسراه أو ظنّ أنّها مجزئة فعليه ديتها وإن كان السارق أخرجها مختاراً عالماً بالأمرين فلا شيء على القاطع لأنّه أذن في قطعها فأشبه غير السارق والمختار عندنا ما ذكرناه والله أعلم [1] .



[1] المغني 10 : 270 .

376

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست