responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 350


الفقه المقارن العامي :
جاء في ( المغني ) ( فصل ) وإذا سرق مرّات قبل القطع أجزأ قطع واحد من جميعها وتداخلت حدودها لأنّه حدّ من حدود الله تعالى فإذا اجتمعت أسبابه تداخل كحدّ الزنا ، وذكر القاضي في ما إذا سرق من جماعة وجاؤا متفرقين رواية أُخرى أنّها لا تتداخل ولعلَّه يقيس ذلك على حدّ القذف ، والصحيح أنّها تتداخل لأنّ القطع خالص حقّ الله تعالى فتتداخل كحدّ الزنا والشرب وفارق حدّ القذف فإنّه حقّ لآدمي ولهذا يتوقّف على المطالبة باستيفائه ويسقط بالعفو عنه ، فأمّا إن سرق فقطع ثمّ سرق ثانياً قطع ثانياً سواء سرق من الذي سرق منه أو لا أو من غيره وسواء سرق تلك العين التي قطع بها أو غيرها ، وبهذا قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إذا قطع بسرقة لم يقطع بسرقتها مرّة ثانية إلَّا أن يكون قد قطع بسرقة غزل ثمّ سرقه منسوجاً أو قطع بسرقة رطب ثمّ سرقه تمراً ، واحتجّ بأنّ هذا يتعلَّق استيفاؤه بمطالبة آدمي فإذا تكرّر سببه في عين واحدة لم يتكرّر كحدّ القذف .
ولنا أنّه حدّ يجب بفعل في عين فتكرّره في عين واحدة كتكرّره في الأعيان كالزنا وما ذكره يبطل بالغزل إذا نسج والرطب إذا أتمر ولا نسلَّم حدّ القذف فإنّه متى قذفه بغير الزنا حدّ . وإن قذفه بذلك الزنا عقيب حدّه لم يحدّ لأنّ الغرض إظهار كذبه وقد ظهر وهاهنا الغرض ردعه عن السرقة ولم يرتدع بالأوّل فيردع بالثاني كالمودع حذا سرق عيناً أُخرى [1] .



[1] المغني 10 : 288 .

350

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست