responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 344


الفرع الثالث لو كان له إصبع زائدة ملتصقة بأحد الأربع فما هو حكمه ؟
المسألة ذات صور أيضاً ، فإنّه تارةً يمكن قطع الأربع من دون الزائدة ، فهنا يقطع الأربع فقط ، وأُخرى لا يمكن قطع الأربع إلَّا بها ، فذهب العلَّامة في القواعد إلى قطع الثلاث فقط ، ووجه ذلك ربما من باب المقدّمة العلميّة ، فإنّه يحرم قطع الزائدة فمقدّمةً لكي لا نقع في الحرمة بترك الإصبع الملصق به الزيادة ، وربما يقال من باب قاعدة الميسور أنّه يقطع من الإصبع الملتصق به ما يتمكَّن من قطعه ، وربما يقال بالسقوط للشبهة الدارئة ، أمّا أن يقال بسقوط أصل القطع وهذا بعيد ، أو يقال بسقوط قطع خصوص الإصبع الملتصق به وهو المختار وربما يقال بقطع الزائدة أيضاً وعدم المبالاة بها إذا لم يمكن قطع الأربع بدونها ، ولكنّه ضعيف كما هو واضح إذ لا وجه له ، لا سيّما مع القول بالاحتياط ومسألة الدماء وقاعدة الدرء .

344

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست