نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 295
الفرع الثالث لو أقرّ مرّة ثمّ رجع عن إقراره فما هو حكمه ؟ ذهب المشهور إلى سقوط الحدّ عنه لعدم كفاية الإقرار مرّة واحدة في القطع كما مرّ ، فلم يجب عليه الحدّ ، إلَّا أنّه يجب عليه الغرم ، فإنّ المال ثبت بالإقرار مرّة . وربما يلحق الإنكار بالتوبة ، فلا شيء عليه ولكن قياس مع الفارق . وهنا فروع ذكرها بعض الأعلام لم نتعرّض لها طلباً للاختصار ولطرحها في محلَّها ، كما لو تاب أو أنكر بعد قيام البيّنة ، أو تاب قبل قيام البيّنة وقبل الإقرار ، أو تاب بعد الإقرار وغير ذلك .
295
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 295