responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 295


الفرع الثالث لو أقرّ مرّة ثمّ رجع عن إقراره فما هو حكمه ؟
ذهب المشهور إلى سقوط الحدّ عنه لعدم كفاية الإقرار مرّة واحدة في القطع كما مرّ ، فلم يجب عليه الحدّ ، إلَّا أنّه يجب عليه الغرم ، فإنّ المال ثبت بالإقرار مرّة .
وربما يلحق الإنكار بالتوبة ، فلا شيء عليه ولكن قياس مع الفارق .
وهنا فروع ذكرها بعض الأعلام لم نتعرّض لها طلباً للاختصار ولطرحها في محلَّها ، كما لو تاب أو أنكر بعد قيام البيّنة ، أو تاب قبل قيام البيّنة وقبل الإقرار ، أو تاب بعد الإقرار وغير ذلك .

295

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست