responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 294


الفقه المقارن العامي :
جاء في ( المغني ) ( مسألة ) قال ( ولا ينزع عن إقراره حتّى يقطع ) هذا قول أكثر الفقهاء . وقال ابن أبي ليلى وداود لا يقبل رجوعه لأنّه لو أقرّ لآدمي بقصاص أو حقّ لم يقبل رجوعه عنه . ولنا قول النبيّ صلى الله عليه وآله للسارق ( ما إخالك سرقت ) عرض له ليرجع ولأنه حدّ الله تعالى ثبت بالاعتراف فقبل رجوعه عنه كحدّ الزنا ، ولأنّ الحدود تدرأ بالشبهات ورجوعه عنه شبهة لاحتمال أن يكون كذب على نفسه في اعترافه ، ولأنه أحد حجّتي القطع فيبطل بالرجوع عنه كالشهادة ولأنّ حجّة القطع زالت قبل استيفائه فسقط كما لو رجع الشهود ، وفارق حقّ الآدمي فإنّه مبني على الشحّ والضيق ولو رجع الشهود عن الشهادة بعد الحكم لم يبطل برجوعهم ولم يمنع استيفاؤها ، إذا ثبت هذا فإنّه إذا رجع قبل القطع سقط القطع ولم يسقط غرم المسروق لأنّه حقّ آدمي ، ولو أقرّ مرّة واحدة لزمه غرامة المسروق دون القطع ، وإن كان رجوعه وقد قطع بعض المفصل لم يتمّمه إن كان يرجى برؤه لكونه قطع قليلًا وإن قطع الأكثر فالمقطوع بالخيار إن شاء تركه وإن شاء قطعه ليستريح من تعليق كفّه ، ولا يلزم القاطع قطعه لأنّ قطعه تداوٍ وليس بحدّ [1] .



[1] المغني 10 : 294 .

294

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست