responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 225


الفقه المقارن العامي :
جاء في ( المغني ) ( فصل ) والإبل على ثلاثة أضرب : باركة وراعية وسائرة ، فأمّا الباركة فإن كان معها حافظ لها وهي معقولة فهي محرزة وإن لم تكن معقولة ، وكان الحافظ ناظراً إليها أو مستيقظاً بحيث يراها فهي محرزة ، وإن كان نائماً أو مشغولًا عنها فليست محرزة لأنّ العادة أنّ الرعاة إذا أرادوا النوم عقلوا إبلهم ولأنّ حلّ المعقولة ينبّه النائم والمشتغل ، وإن لم يكن معها أحد فهي غير محرزة سواء كانت معقولة أو لم تكن . وأمّا الراعية فحرزها بنظر الراعي إليها فما غاب عن نظره أو نام عنه فليس بحرز لأنّ الراعية إنّما تحرز بالراعي ونظره ، وأمّا السائرة فإن كان معها من يسوقها فحرزها نظره إليها سواء كانت مقطرة أو غير مقطرة وما كان منها بحيث لا يراه فليس بمحرز وإن كان معها قائد فحرزها أن يكثر الالتفات إليها والمراعاة لها ويكون بحيث يراها إذا التفت وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة : لا يحرز القائد إلَّا التي زمامها بيده لأنّه يوليها ظهره ولا يراها إلَّا نادراً فيمكن أخذها من حيث لا يشعر . ولنا أنّ العادة في حفظ الإبل المقطرة بمراعاتها بالالتفات وإمساك زمان الأوّل فكان ذلك حرزاً لها كالتي زمامها في يده فإن سرق من أحمال الجمال السائرة المحرزة متاعاً قيمته نصاب قطع ، وكذلك إن سرق الحمل وإن سرق الجمل بما عليه وصاحبه نائم عليه لم يقطع لأنّه في يد صاحبه وإن لم يكن صاحبه نائماً عليه قطع ، وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه لأنّ ما في الحمل محرز به فإذا أخذ جميعه لم يهتك حرز المتاع فصار كما لو سرق أجزاء الحرز ، ولنا أنّ الجمل محرز بصاحبه ولهذا

225

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست