responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 180


الفرع الثالث هل يقطع من سرق الثمرة وهي على الشجرة ؟
ذهب المشهور كما في ظاهر النصوص المستفيضة إلى عدم القطع ، إلَّا إذا كانت الشجرة في حرز ، كما ذهب العلَّامة في القواعد وولده فخر المحقّقين في الإيضاح إلى ذلك ، بأنّه لو كانت الشجرة في موضع حُرز كالدار ، فالأولى القطع بسرقة ثمرها مطلقاً ، لعموم الأدلَّة ولخبر إسحاق .
عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل سرق من بستان غدقاً قيمته درهمان ، قال : يقطع بناءً على أنّها ربع دينار ، وقد سرق من الحرز .
وأشكل صاحب الجواهر على من أطلق في عدم القطع حتّى مع الحرز بغلق ونحوه ، بقوّة انصراف الإطلاق نصّاً وفتوى ، وأجاب بأنّ الحكم الأوّلي باعتبار الغالب من الثمار على الأشجار في الطرق وما شابه لا حرز لها .
وذهب الشيخ الصدوق إلى أنّه لو أكل داخل الحرز وإن بلغ النصاب فلا قطع عليه ، فإنّه مع الإتلاف في الحرز فيضمن المال ويعزّر للتأديب ، وإن أكل خارج الحرز وبلغ النصاب ، فإنّه يصدق عليه السرقة وتقطع يده .
وقال السيّد الإمام قدس سره : لا إشكال في ثبوت القطع في أثمار الأشجار بعد قطفها وحرزها ، لا في عدم القطع إذا كانت على الأشجار إن لم تكن الأشجار محرزة ، وأمّا إذا كانت محرزة ، كأن كانت في بستان مقفل فهل يقطع بسرقة ثمرتها أو لا ؟ الأحوط بل الأقوى عدم القطع .

180

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست