نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 172
الفقه المقارن العامّي : جاء في الفقه على المذاهب الأربعة : سرقة الكعبة المشرّفة : المالكية قالوا : من سرق شيئاً من داخل الكعبة المشرّفة ، فإن كان في وقت أذن له بالدخول فيه لم يقطع لأنّه لا حرز في حقّه ، وإلَّا قطع إن أخرجه لمحلّ الطواف وممّا فيه القطع ما عليها ، وما علَّق بالمقام ونحو الرصاص المسمّر في الأساطين ، أفاده في حاشية الأصل . الشافعيّة قالوا : يقطع من سرق ستر الكعبة إن خيط عليها لأنّه حينئذٍ محرز . الحنابلة قالوا : إنّ من سرق شيئاً من أستار الكعبة أو من داخلها وكان يساوي ثمنه نصاباً فإنّه يجب عليه القطع ، لأنّه انتهك حرمة بيت الله تعالى فدلّ ذلك على ضعف إيمانه ، أو عدم معرفته بعظمة حرمة الكعبة المشرّفة ونسبتها إلى الله تعالى ، فيجب أن يشدّد عليه ويقطع بسرقته . الحنفية قالوا : من سرق من أستار الكعبة ما يبلغ ثمنه مقدار نصاب فلا يجب عليه القطع لأنّه لا مالك له ، ولأنه ربما قصد بها التبرّك . وقيل : إنّ القطع في سرقة ستارة الكعبة على الخواصّ الذين قوى إيمانهم ، وعرفوا عظمة حرمة بيت الله الحرام ، ونسبة الكعبة إلى ربّ العزّة تبارك وتعالى لما ورد في الحديث من تغليظ العقوبة على السارق في الحرم ، أمّا رعاع الناس وعوامهم الذين غلظ حجابهم وجهلوا كونهم في حضرة الله تعالى ، وغابوا عن تعظيمها فإنّهم يعزّرون ، ولا يقطعون بسرقة بعض أستارها [1] . ثمّ يتعرّض المؤلف إلى سرقة المسجد واختلاف المذاهب فيه ، فراجع .