responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 149


التنبيه الثالث هل فرق بين علم السارق بقيمة المسروق وعدم علمه ؟
ذهب صاحب الجواهر إلى أنّ الأقوى عدم الفرق بين علم السارق بقيمة المسروق أو علمه بشخصه وعدمه ، فلو ظنّ المسروق فلساً فظهر ديناراً ، أو ظنّ ثوباً قيمته أقلّ من النصاب فظهر مشتملًا على ما يبلغ النصاب ولو كان مع الثوب شيئاً يوجب بلوغ النصاب ، فإنّه يقطع على الأقوى ، فإنّ الملاك في السرقة هو صدق عنوان السرقة مطلقاً ولو مع عدم القصد إليه ، فإنّ القصد لا دخل له في تحقّق السرقة ، فلا دليل على اعتبار قصد النصاب في القطع بسرقته أصلًا .
ولكن يبدو لي أنّه مع ادّعاء السارق أنّه لم يقصد النصاب ، يلزم حصول الشبهة الدارئة فكيف يقال بالقطع ؟ فالأظهر عدم القطع .

149

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست