responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 130


الفقه المقارن العاميّ :
وفي ( المحلَّى ) 2269 مسألة : الطير فيمن سرقها ، قال أبو محمّد : اختلف الناس في القطع في الطير إذا سرق كالدجاج والإوز وغيرها ، فقالت طائفة لا قطع في شيء من ذلك . . وبه يقول أبو حنيفة وأحمد بن حنبل وأصحابهما وإسحاق بن راهويه ، وقالت طائفة : القطع فيه إذا سرق من حرز وهو قول مالك والشافعي وأصحابهما . وقالت طائفة : القطع فيها على كلّ حال إذا سرقت . قال أبو محمّد : فنظرنا فيما اختلفوا من ذلك فوجدنا من احتجّ بقول من لم يرَ القطع فيه . . فإذ قد عرى قولهم من حجّة وكان الطير مالاً من الأموال فقد تعيّن ذلك ملكاً لصاحبه كالدجاج والحمام وشبهها وجب فيه القطع على من سرق ولم يخصّ الله تعالى ولا رسوله عليه السلام من ذلك طيراً ولا غيره وتالله لو أراد الله تعالى الذي يعلم سرّ كلّ من خلق وكلّ ما هو كائن وحادث من حركة أو نفس وحكمة أبد الأبد وكلّ ما لا يكون لو كان كيف كان يكون أن يخصّ من القطع من سرق الطير لما أغفل ذلك ولا أهمله ، فنحن نشهد بشهادة الله تعالى إنّ الله تعالى لم يرد قط إسقاط القطع عن سارق الطير ، بل قد أمر الله تعالى بقطعه نصّاً ، والحمد لله ربّ العالمين [1] .
أقول : ما يذكره أبو محمّد صاحب المحلَّى كلَّه من الاستحسانات الظنّية التي لا قيمة لها إلَّا لمن يتبع الظنّ الذي لا يغني من الحقّ شيئاً ، ويحسب أنّه يحسن صنعاً ، فإنّ القرآن الكريم إنّما هو عمومات كما في الأحاديث ذلك ، وقد أُلقي علينا الأُصول وعلينا التفريع والاستنباط والله المستعان وهو وليّ التوفيق ، والحمد لله ربّ العالمين .



[1] المحلَّى 11 : 323 .

130

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست