responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 129


المسألة الخامسة في سرقة الطير وحجارة الرخام قال سيّدنا الخوئي قدس سره في تكملة المنهاج :
( مسألة 233 ) [1] لا قطع في الطير وحجارة الرخام وأشباه ذلك على الظاهر .
قال في الهامش : تدلّ على ذلك عدّة روايات ، منها : معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام : إنّ عليّاً عليه السلام أُتي بالكوفة برجل سرق حماماً فلم يقطعه وقال : لا أقطع في الطير .
ومنها : معتبرة السكوني .
ولكنّ المصرّح به في الجواهر أنّه لم يوجد عامل بها ، أي أعرض عنها الأصحاب ، وهو على تقدير تحقّقه لا أثر له ولا سيّما أنّ بعض من لم يعمل بها ناقش فيها بضعف السند ولا وجه للمناقشة عندنا ولا سيّما في معتبرة غياث ، فقد وثّقه النجاشي صريحاً ، وليس في السند من يناقش فيه غيره ، فإن تمّ الإجماع على القطع فهو ، وإلَّا فالأظهر عدم القطع .



[1] التكملة 1 : 292 .

129

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست