نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 129
المسألة الخامسة في سرقة الطير وحجارة الرخام قال سيّدنا الخوئي قدس سره في تكملة المنهاج : ( مسألة 233 ) [1] لا قطع في الطير وحجارة الرخام وأشباه ذلك على الظاهر . قال في الهامش : تدلّ على ذلك عدّة روايات ، منها : معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام : إنّ عليّاً عليه السلام أُتي بالكوفة برجل سرق حماماً فلم يقطعه وقال : لا أقطع في الطير . ومنها : معتبرة السكوني . ولكنّ المصرّح به في الجواهر أنّه لم يوجد عامل بها ، أي أعرض عنها الأصحاب ، وهو على تقدير تحقّقه لا أثر له ولا سيّما أنّ بعض من لم يعمل بها ناقش فيها بضعف السند ولا وجه للمناقشة عندنا ولا سيّما في معتبرة غياث ، فقد وثّقه النجاشي صريحاً ، وليس في السند من يناقش فيه غيره ، فإن تمّ الإجماع على القطع فهو ، وإلَّا فالأظهر عدم القطع .