وربّما يتوهم في المقام ان لازم إطلاق الموصول في الجملة الشريفة [1] . من هذه الجهة ما لا يمكن الالتزام به من الأحكام ، فان لازمه انّه إذا ارتضع غير هاشمي من لبن هاشمي أن تحرم على المرتضع الزكاة مع انّه غير هاشمي ، لأن حرمة الزكاة مترتبة في الشريعة المقدسة على الانتساب الى هاشم ، فيقوم الرضاع مقامه في هذه الجهة . وكذا لازمه ان يحرم الخمس على الهاشمي المرتضع من لبن غير الهاشمي إذا كان موضوع حرمة الخمس الانتساب الى غير هاشم لا عدم الانتساب الى هاشم . وكذا لازمه حرمة مباشرة ولد المسلم المرتضع من لبن كافر ، حيث ان ولد الكافر بحكم الكافر ، والرضاع يقوم مقام النسب . ولكن التوهم المذكور يندفع بان ظاهر الجملة الشريفة [2] تنزيل الرضاع منزلة النسب بما هو نسب من دون نظر الى أية خصوصية من الخصوصيّات القائمة بالنسب ، فهي ليست ناظرة إلى خصوصيات الأنساب بحيث يترتب على الرضاع حكم كل نسب بما له من الخصوصيّات ليترتب على ابن الكافر الرضاعي حكم ابن الكافر النسبي ، وعلى غير الهاشمي المرتضع من لبن الهاشمي حكمه بما أنّه هاشمي ، بل مفادها ليس الا حكما عاما بالإضافة الى جميع البشر ، وهو تنزيل الرضاع منزلة النسب بما هو نسب لا بما هو نسب خاص ، فهي تنزل الأمومة الرضاعيّة منزلة الأمومة النسبيّة في مالها من الأحكام التحريميّة ، وهكذا سائر العناوين .
[1] الوسائل : ج 20 ص 371 الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ح 1 ، ط المؤسسة . [2] الوسائل : ج 20 ص 371 الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ح 1 ، ط المؤسسة .