responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 22


الى مجموع الأمرين : الزوجيّة القائمة بين ذلك الزوج وزوجته ، وبنوة تلك الزوجة لتلك المرأة نسبا أو رضاعا ، وهكذا بنت الزوجة المدخول بها ، وزوجة الأب ، وزوجة الابن ، وأخت الزوجة ، فان الكلام في ما يعم التحريم الموقت . كما تقدم . وقد اصطلح الفقهاء على هذا القسم من أسباب التحريم بالمصاهرة .
وقد تعرّض القرآن الكريم للأقسام الأربعة ، فذكر العناوين النسبيّة السبعة أولا في الآية 23 من سورة النساء ، وهي الأم والبنت والأخت - وهذه الثلاثة متقومة بنسب واحد - والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت - وهذه الأربعة تتقوم بنسبين .
ثم أخذ في ذكر القسم الثّاني ، فذكر نوعين منه ، وهما الأم الرضاعيّة والأخت الرضاعيّة ، وثبت الباقي بالسنة .
ثم ذكر أربعة أصناف من القسم الرابع ، وهي :
[1] أمهات النساء .
[2] والربائب من النساء المدخول بهن .
[3] وحلائل الأبناء [4] والجمع بين الأختين .
وذكر الصنف الخامس ، وهي زوجات الآباء قبل هذه الآية [1] .
وذكر من القسم الثّالث صنفا واحدا ، وهي المطلقة ثلاثا [2] [3] وقد تقدم ان الكلام في ما يعم التحريم الموقت .



[1] سورة النساء الآية : 22
[2] سورة البقرة الآية : 228 و 229 و 230 .
[3] لا بأس بذكر رواية تضمنت لذكر فهرس جميع الفروج المحرّمة في الشريعة الإسلاميّة . وهي ما روي عن موسى بن جعفر عليه السّلام عن أبيه جعفر بن محمّد عليه السّلام قال سئل أبي عليه السّلام عمّا حرّم اللَّه عز وجل من الفروج في القرآن ، وعمّا حرّمه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم في سنته . فقال : « الذي حرّم اللَّه عز وجل أربعة وثلاثون وجها : سبعة عشر في القرآن ، وسبعة عشر في السنة ، فأمّا الَّتي في القرآن :
[1] ( * 1 ) فالزنا ، قال اللَّه عزّ وجلّ * ( ولا تَقْرَبُوا الزِّنى ) *
[2] [ سورة : الإسراء : 32 ] ونكاح امرأة الأب قال اللَّه تعالى * ( ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) *
[3] [ سورة : النساء : 22 ] و * ( أُمَّهاتُكُمْ
[4] وبَناتُكُمْ ( 5 ) وأَخَواتُكُمْ ( 6 ) وعَمَّاتُكُمْ ( 7 ) وخالاتُكُمْ ( 8 ) وبَناتُ الأَخِ ( 9 ) وبَناتُ الأُخْتِ ( 10 ) وأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ( 11 ) وأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ( 12 ) وأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ( 13 ) ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ( 14 ) وحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ( 15 ) وأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ ) * [ سورة : النساء : 23 ] ( 16 ) والحائض حتى تطهر ، قال اللَّه تعالى * ( ولا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) * [ سورة : البقرة : 222 ] ( 17 ) والنكاح في الاعتكاف قال اللَّه عزّ وجلّ * ( ولا تُبَاشِرُوهُنَّ وأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ ) * [ سورة : البقرة : 187 ] . وأمّا الَّتي في السنة ( 1 ) فالمواقعة في شهر رمضان نهارا ( 2 ) وتزويج الملاعنة بعد اللعان ( 3 ) والتزويج في العدّة ( 4 ) والمواقعة في الإحرام ( 5 ) والمحرم يتزوّج أو يزوّج ( 6 ) والمظاهر ( * 2 ) قبل أن يكفر ( 7 ) وتزويج المشركة ( 8 ) وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدّة تسع تطليقات ( 9 ) وتزويج الأمة على الحرّة ( 10 ) وتزويج الذميّة على المسلمة ( 11 ) وتزويج المرأة على عمّتها وخالتها ( 12 ) وتزويج الأمة من غير إذن مولاها ( 13 ) وتزويج الأمة على من يقدر على تزويج الحرة ( 14 ) والجارية من السبي قبل القسمة ( 15 ) والجارية المشركة ( 16 ) والجارية المشتراة قبل ان يستبرءها ( 17 ) والمكاتبة الَّتي قد أدت بعض المكاتبة » [ البحار ج 103 ص 367 باب جوامع محرمات النكاح ح 1 عن الخصال . ] . ( * 1 ) الترقيم من الكاتب ، لا في أصل الرواية ، لغرض التوضيح . ( * 2 ) أي من ظاهر امرأته على ما ذكر في الفقه كتاب الظهار .

22

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست