responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 95


جوفه أخرجه من فمه لم يكف ، لعدم صدق الإرضاع ، لاعتبار الوصول الى الجوف في صدقه ، وكذا لو استحال لبن امرأة دما وأرضعته به ، لعدم الإرضاع باللبن .
وبذلك يظهر ما في استشكال المحقق الخراساني ( قدّس سرّه ) في اعتبار هذا الشرط من حيث صدق الإرضاع والارتضاع . وجه الظَّهور ان المعتبر في الأدلَّة - كما تقدم - عنوان الإرضاع باللبن ، وصدقه متوقف على دخول اللبن بعنوان كونه لبنا في جوف الصبي ، هذا .
ولا يخفى ان عد هذا الأمر شرطا للَّبن لا يخلو من مسامحة ، إذ هو في الحقيقة مقوم لا شرط .
هذا تمام الكلام في الأمور المعتبرة في اللبن .
[ القسم الثّالث ] سنّ الرّضاع وأمّا ( القسم الثّالث ) وهو ما يعتبر في الرضيع فهو ان يكون مجموع الرضاع المعتبر واقعا في حولي الرضاع ، على ما هو المعروف بين الفقهاء [1] ، فلا عبرة عندهم بالرضاع بعد الحولين .



[1] قال الشّيخ ( قدّس سرّه ) في الخلاف ( ج 2 ص 320 ) : « مسألة 4 : الرضاع انّما ينشر الحرمة إذا كان المولود صغيرا ، فأمّا إن كان كبيرا ، فلو ارتضع المدة الطويلة لم ينشر الحرمة وبه قال ( عمر بن العاص ) عمرو بن الخطاب ، وابن عمر ، وابن العباس ، وابن مسعود ، وهو قول جميع الفقهاء ، أبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي ، ومالك وغيرهم ، وقالت عائشة رضاع الكبير يحرم كما يحرم رضاع الصغير ، وبه قال أهل الظَّاهر » . وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 250 - 251 . وفي كتاب فقه السنة ( ج 2 ص 78 - 80 ) ما محصّله الاستدلال على اعتبار الحولين في سن الرضيع بالآية الكريمة قوله تعالى * ( والْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ ) * . وبجملة من الروايات المروية عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وقال انّه رأى جماهير العلماء للأدلة المتقدمة الَّا انّه رووا عن عائشة رواية نسبتها إلى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله تعارض الآية الكريمة وتلك الروايات ، لأنّها تدل على نشر الحرمة برضاع الكبير أيضا وهي رواية أعرض عنها مشهور العامة أيضا حتى اضطروا الى القول بنسخها أو حملها على صورة الاضطرار والحاجة أو التخصيص بموردها وليس إلا تأويلا تبرعيّا لا دليل عليه ، والأولى طرحها رأسا ، ولكن عملت بها عائشة فيمن كانت تحب ان يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم ، وبنات أخيها ان يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال ، كما عن عروة ( * 1 ) . وأما الرواية فهي ما روي عن زينب بنت أم سلمة ، قالت : قالت أم سلمة لعائشة : انّه يدخل عليك الغلام الأيفع ( * 2 ) الذي ما أحب ان يدخل عليّ فقالت عائشة إما لك في رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أسوة حسنة . فقالت : ان امرأة أبي حذيفة ( * 3 ) قالت : يا رسول اللَّه ان سالما يدخل عليّ ، وهو رجل ، وفي نفس أبي حذيفة منه شيء ، فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : أرضعيه حتى يدخل عليك » . وقد أجاب عنها في كتاب الفقه على المذاهب ( ج 4 ص 291 ) « ان ذلك كان قبل تحديد مدة الرضاع بالحولين ، فنسخ العمل به ، أو هو خصوصيّة لسالم وسهلة ، لما رآه النبي صلَّى اللَّه عليه وآله من الضرورة الملحّة الَّتي تستلزم الترخيص لأهل هذا البيت حيث لا يمكن الاستغناء عن دخول سالم بحال ، على ان هناك اشكالا آخر وهو ان الرضاع يستلزم كشف الثدي ومصه ولمسه وهو محرم ، ولكن أجاب انّه لا يستلزم ، لأنّ التحريم كما يكون بالمص يكون بالشرب ، فيصح ان تكون قد حلبت له ثديها فشرب » . وقريب منه ما ذكره في كتاب فقه السنة ج 2 ص 80 . أقول : فتأمّل في هذه التمحلات حول رواية هجر عنها المسلمون قاطبة ، لمخالفتها للكتاب والسنة ، وسيرة المسلمين . ( * 1 ) فقه السنة ج 2 ص 79 ، والام للشافعي ج 5 ص 26 ط عام 1393 ه . ( * 2 ) يفع الغلام : ترعرع ، وناهز البلوغ . ( * 3 ) اسمها « سهلة » بنت سهيل وأمّا « سالم » . فهو مولى لامرأة من الأنصار تبناه أبو حذيفة زوج « سهلة » وكان يدخل عليها لأنّها كانت تراه ابنا له ولما نزلت آية « * ( ادْعُوهُمْ لآبائِهِمْ ) * » شكت ذلك الى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فرووا رواية الرضاع فيه - كما ذكرنا . راجع فقه السنة ج 2 ص 79 ، والفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 250 - 251 وكتاب الأم للشافعي ج 5 ص 28 ط عام 1393 .

95

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست