3 - حرمة حواشي المرضعة على المرتضع : المسألة الثّالثة - تحرم حواشي المرضعة على المرتضع ، فلا يجوز ان يتزوج المرتضع بأخت المرضعة ، لأنّها خالته من الرضاعة ، كما لا يجوز ان يتزوج أخو المرضعة بالمرتضعة ، لأنّها بنت أخته من الرضاعة . وما ذكرناه من الحكم في هذه المسألة والمسألة السّابقة لا اشكال فيه ولا خلاف إذا كانت علقة الأصول والحواشي بالمرضعة علقة نسبية . وأما إذا كانت علقتهم بها رضاعية فالمشهور هو الحكم بالحرمة أيضا ، إلا أن العلامة في القواعد والمحقق الثّاني في جامع المقاصد خالفا في ذلك ، وحكما بعدم الحرمة ، واستندا في ذلك الى اعتبار اتحاد الفحل في نشر الرضاع الحرمة مطلقا ، وحيث ان وحدة الفحل غير متحققة في هذه الموارد - لأن العلقة بين المرتضع وأصول المرضعة أو حواشيهم أو حواشيها الرضاعيين قائمة برضاعين ، وصاحب اللبن في كل من الرضاعين غير صاحب اللبن في الآخر بالطبع - فلا حرمة في البين . ويرد على ذلك : ان اعتبار وحدة الفحل بمقتضى ما يفهم من أدلة اعتبارها [1] انّما هو في تحقق الاخوة الرضاعيّة بين شخصين ، فاذا ارتضع شخصان الرضاع المحرم من امرأة واحدة مثلا ، وكان اللبن في رضاع كليهما لشخص واحد ، تحققت الاخوة بينهما ، كما تتحقق الحرمة بين كل منهما وكل من الفحل والمرضعة ، وإذا كان اللبن في رضاع أحدهما لشخص وفي رضاع الآخر لشخص آخر ، لم تتحقق الاخوة بينهما ، وان حرم كل منهما على كل من الفحل والمرضعة ، ففي المقام يعتبر أن يكون رضاع المرتضعة
[1] الوسائل : ج 20 ص 388 الباب 6 مما يحرم بالرضاع ، ط المؤسسة .