responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 37


والا بان كان الدليل مجملا ، أو كان معارضا بإطلاق دليل آخر ، ولم تنته النوبة إلى الترجيح أو التخيير ، فلا مانع من التمسك بعمومات الحل كالآية المتضمنة لحل ما وراء العناوين المحرمة [1] والآية المتضمنة لإباحة نكاح ما طاب من النساء [2] لان مقتضى العمومات جواز نكاح أية امرأة ، وقد خرج عن هذا العموم طوائف من النساء ، فاذا شكّ في اعتبار شيء في العنوان الخارج بالتخصيص ، كان المخصص مرددا بين الأقل والأكثر ، وحيث انّه منفصل فالقاعدة في مثله تقتضي التمسّك بالعموم في مورد الشّكّ .
أصالة الحل ولا يخفي انّه لا يمكن التمسّك في المقام بأصالة الحل ، لأنّها محكومة بأصالة عدم تحقق الزوجيّة بين الشخصين الذين يشكّ في تحقق الحرمة بينهما بالرضاع ، وهذا بخلاف الشبهة المصداقيّة ، فإنّ استصحاب عدم تحقق الزوجيّة فيها محكوم بالأصل المنقح عدم تحقق الرّضاع ، لكون الشّكّ في تحقق الزوجيّة مسببا عن الشّكّ في تحقق الرّضاع .
وأما أصالة الحل الواردة في رواية مسعدة بن صدقة المعتبرة الَّتي يقول الامام عليه السلام فيها : « والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة » [3] فقد تحقق في محله ان المراد ما يعم الأصل التنزيلي والامارة المقتضيين للحل لا خصوص ما يساوق أصالة البراءة ، وذلك بقرينة ما ذكر



[1] سورة النساء الآية : 24 .
[2] سورة النساء الآية : 23 .
[3] الوسائل : ج 17 ص 89 الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ، ط المؤسسة .

37

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست