responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 142


والوجه في اعتبار التقام الثدي وامتصاصه - وعدم كفاية غيره في نشر التحريم - هو عدم صدق الإرضاع والارتضاع الذي أنيط به الحكم في الأدلَّة عرفا بدون ذلك ، فلا يقال لمن شرب اللبن المحلوب من البهائم انّه ارتضع منها ، بخلاف ما لو امتص اللبن من ثديها . وعلى تقدير التنزيل وتسليم صدق الإرضاع والارتضاع على غيره ، فهو منصرف الى النحو المتعارف منه ، وما عداه باق على الأصل .
الاستدلال لكفاية الوجور والجواب عنه وقد استدل لكفاية الوجور في نشر التحريم بوجهين :
الأوّل - مرسل الصدوق عن الصّادق عليه السّلام : ( وجور الصبي بمنزلة الرضاع ) [1] .
وهذا المرسل لو تم سندا كان حاكما على جميع أدلَّة الرضاع ، ومثبتا لجميع أحكام الرضاع للوجور ، لانّه نزل منزلته ، الَّا انّه لم تثبت حجيّته ، لإرساله ، ولم ينجبر بعمل الأصحاب ، بناءا على انجبار السند به .
الثّاني - ان علة نشر الرضاع الحرمة الَّتي نص عليها في اخبار الباب هي ( نبات اللحم واشتداد العظم ) فاذا تحققت بالوجور ترتب الحكم ، لأن العلة تعمم الحكم وتخصصه ، باختلاف الموارد هذا .
ويرد عليه ( أوّلا ) - انّه أخص من المدعي ، لما تقدم من ان نبات اللحم واشتداد العظم الواردين في الأدلَّة [2] محمولان على العرفي منهما ، وان تحققه متوقف على مضي مدة من الزمن ، وان الزمان والعدد الخاصين لا



[1] الوسائل : ج 20 ص 394 الباب 7 ، من ما يحرم بالرضاع ح 3 ، ط المؤسسة .
[2] الوسائل : ج 20 الباب 2 و 3 ، من ما يحرم بالرضاع ، ط المؤسسة .

142

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست