responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 134


الحولين . فان تم والا فلا بدّ من طرحها لشذوذها . وفي بعضها التحديد بسنة كرواية العلاء بن رزين عن ابي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سألته عن الرضاع ، قال :
لا يحرم من الرضاع الَّا ما ارتضع من ثدي واحد سنة » [1] وهذه الرواية كسابقتها في صحة السند ، الَّا انّها تؤل بالظرفيّة أو بمعنى آخر ، وان لم تقبل التأويل فلا بدّ من طرحها للشذوذ كما في سابقتها وعلى تقدير معارضتها الروايات السّابقة فالترجيح لتلك الروايات ، لموافقتها لإطلاقات الكتاب والسنة هذا تمام الكلام في التحديد بالزمان .
التحديد بالأثر [2] الروايات الواردة في التحديد بالأثر بين صحيحة وموثقة وحسنة [3]



[1] الوسائل : ج 20 ص 378 الباب 2 ، من ما يحرم بالرضاع ح 13 ، ط المؤسسة .
[2] لم نجد في كتب العامة القول بنشر الحرمة بالأثر ( إنبات اللحم وشد العظم ) فإنهم بين من يقول بكفاية مطلق الرضعة ولو بالفطرة من اللَّبن - كالحنفية والمالكيّة كما عرفت في التعليقة السّابقة ص 100 إذ لا مجال حينئذ للالتزام بالأثر المذكور - كما هو واضح - إلا بالدقة العقلية الَّتي لا أثر لها في الخطابات العرفيّة وبين من يقول باعتبار العدد ( خمس رضعات ) كالشافعيّة والحنابلة - من دون اعتبار أمر آخر وراء ذلك نعم جاء في كتاب فقه السنة ( ج 2 ص 77 ) تعليلا لكفاية وجور اللبن في فم الصبي أو سعوطه في أذنه ، فينشر بهما الحرمة ، كما ينشر بشربه اللبن من الثدي : بأنّه يحصل به ما يحصل بالإرضاع من إنبات اللَّحم وإنشاز العظم فيساويه في التحريم ، وروى ( في ص 78 ) عن ابي داود مرفوعا عن النبيّ صلى اللَّه عليه وآله سلَّم « لا رضاع الَّا ما أنشز ( * 1 ) العظم ، وأنبت اللحم » إلَّا أنّه مع ذلك لم يجعلوا اشتداد العظم وإنبات اللحم سببا مستقلا لنشر الحرمة ، ولعله لرفع الحديث المذكور من دون سند صحيح عندهم ، فلا حظ .
[3] الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 وص 382 الباب 3 ، من ما يحرم بالرضاع ، ط المؤسسة . ( * 1 ) أنشر : قوّى وشدّ ، وفي المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويّ ( ج 2 ص 265 ) مادة « رضع » عن ابي داود عنه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ما لفظه « لا رضاع الا ما شدّ العظم وأنبت اللحم » .

134

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست