responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 76


شهرية من أرباح سنته التي اقترض فيها قيمة البيت ، ولنفرض أن البيت صارت قيمته عند حلول رأس السنة الخمسية على الأقساط ( 200 . 000 ريال ) ، وفي هذه الصورة لا نعلم رأي ( الخوئي ) فمن تمكن من معرفة رأيه فعليه العمل به ، وإلا تعين عليه الرجوع للمرجع الحي [1] .
الاحتمال الثاني : أن يكون الشخص قام بتسديد تمام الأموال من أرباح السنة الماضية ، وكانت تلك الأرباح مخمسة والحكم هنا هو ما تقدم في الصورة الثانية ، وهو عدم وجوب الخمس على تفصيل تقدم عند ( الحكيم ) .
الاحتمال الثالث : أن يكون الشخص قام بتسديد تمام الأموال من أرباح السنة الماضية ، وكانت تلك الأرباح غير مخمسة ، والحكم هنا هو وجوب تخميس الأقساط فقط عند الجميع الاحتمال الرابع : أن يكون الشخص قام بتسديد بعض الأقساط ك - ( 20 . 000 ريال ) من أرباح سنته ، وهنا يجب عند ( الحكيم ) و ( السيستاني ) تخميس ما يقابل الأقساط بالنسبة ، فلو فرضنا أنّ شخصاً اشترى بيتاً للاستثمار ب - ( 100 . 000 ريال ) مقترضه ، ثم سدد منها النصف ( 50 . 000 ريال ) ، وفي آخر السنة ارتفعت قيمة البيت فصارت ( 200 . 000 ريال ) ، وجب إخراج خمس ( 100 . 000 ريال ) .
وأما عند ( الخوئي ) ففي المسألة توجد صورتان :



[1] وقد التقيت بسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض حفظه الله في مدينة الرسول الأعظم « صلى الله عليه وآله » سنة 1429 ه‌ في شهر رمضان المبارك وسألته عن رأس السيد الخوئي « رحمه الله » في هذه الصورة فقال بأنه رأيه وجوب تخميس ما يقابل ما سدد من القرض .

76

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست