نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 47
تقدم سابقاً أن في كل فائدة يستفيدها الإنسان حقاً شرعياً ، وهو ما أثبته تعالى في قوله : * ( وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ ) * وقد دلت عليه جملة من النصوص الصادرة عن العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم ، ومن تلك النصوص موثقة سماعة ، قال : سألت أبا الحسن « عليه السلام » عن الخمس ؟ فقال : « في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير » . وقد دلت طائفة من النصوص على أن وجوب إخراج هذا الحق الشرعي بعد المؤونة ، ففي صحيحة ابن مهزيار : « الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان » . وقد فهم الفقهاء منها - كما ذكرنا سابقاً - أنّ المراد من المؤونة مؤونة السنة ، فللمكلف أن يصرف من أرباحه في المؤونة ما يشاء إلى أن يمر عليه عام ، وبحلول رأس العام يجب عليه إخراج الخمس ، ولكن وقع الخلاف بينهم في تحديد المراد من السنة وفي تحديد بدايتها [1] ، ويترتب
[1] فقد وقع خلاف بين الأعلام في أن المراد من السنة هل هو السنة لكل ربح ربح ؟ أو هي السنة لجميع الأرباح ، فذهب السيد الخوئي « رحمه الله » إلى الأول ، وذهب السيد السيستاني ( حفظه الله ) على تفصيل والسيد الحكيم ( حفظه الله ) إلى القول الثاني . وعلى القول الثاني وقع خلاف في بداية السنة هل هو يوم ظهور الربح أو يوم الشروع في العمل أو يوم أول ربح يدخل على الإنسان ؟ وتفصيل ذلك سوف يتضح إن شاء الله من خلال بيان حكم المشجرة .
47
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 47