responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 239


إذا تعلق الخمس بالأعيان أو الأموال ، وحال عليها الحول دون أن تصرف أو تستعمل في المؤونة وجب إخراجه وتسليمه للمرجع أو وكيله ، وهنا يوجد فرضان أساسيان :
الفرض الأول : أن يتلف الإنسان ما تعلق به الخمس . وفي هذا الفرض يجب عليه ضمان الخمس بإخراجه من غير ما تعلق به الحق ، فإن أراد الإنسان إخراجه من أرباح سنته أو من مال مخمس أو مال لم يتعلق به الخمس كالإرث المحتسب ، فالمطلوب هو إخراج مقدار الخمس ، وأما إذا أراد إخراجه من أموال حال عليها الحول غير مخمسة ، فالمطلوب هو إخراج خمس الأموال التي حال عليها الحول ثم دفع خمس الأموال التي أتلفها الإنسان قبل تخميسها ، وهذا الحكم متفق عليه عند الأعلام ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) .
الفرض الثاني : أن لا يتلف الإنسان ما تعلق به الخمس . وفي هذا الفرض يكون المكلف مخيراً بين إخراج الخمس من نفس الأموال أو الأعيان التي تعلق بها الحق ، وبين إخراجه من غيرها ، وفي حالة إرادة إخراج الخمس من غير العين توجد عدة صور ، في بعض تلك الصور لا يكتفي الحاكم الشرعي بأخذ مقدار خمس ما تعلق به الحق الشرعي ،

239

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست