responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 225


المدفوعة لإجارة سنة الربح أو لإجارة سنين سابقة ، وهذا الحكم متفق عليه عند ( الخوئي ) و ( الحكيم ) .
وأما عند ( السيستاني ) فإنه إن كان مديناً بالأجرة لمؤونة سنين سابقة وقد احتسبها من أرباح تلك السنين لم يكن أداؤها من ربح سنته من مؤونتها .
وأما إذا كانت من الأرباح التي حال عليها الحول ولم تخمس ، ففي المسألة عند الأعلام تفصيل نبين الحكم بعد توضيح الفرض بالمثال التالي :
شخص رأس سنته هو الأول من المحرم وقد استأجر بيتاً لمدة ثلاث سنين ، ولنفرض بداية مدة الإجارة اليوم الأول من شهر صفر لسنة 1428 ه‌ ، فإذا فرضنا أن هذا الشخص قد ربح ( 30 . 000 ريال ) وحال عليها الحول ، وأراد بعد ذلك دفع قيمة الأجرة في سنة 1432 ه‌ فما هو الحكم ؟ .
الجواب : في المسألة احتمالات أربعة :
الاحتمال الأول : أن يكون ربح هذه الأموال في السنة الأولى من سني الإجارة . والحكم في هذا الاحتمال عند ( السيستاني ) و ( الحكيم ) هو عدم تخميس قيمة أجرة السنة الأولى ، ووجوب تخميس قيمة أجرة السنة الثانية والثالثة .
وأما ( الخوئي ) فيمكن عنده احتساب قيمة الأجرة الواقعة ما بين يوم ظهور الربح إلى سنة وتخميس ما دفع في مقابل مدة الإجارة السابقة على ظهور الربح ، واللاحقة الواقعة بعد سنة الربح ، وتوضيح ذلك من خلال

225

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست