responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 216


لأموال الجمعية ( الفرض الرابع ) وقد حال الحول على أقساطه المسددة من أرباح سنته ، ويمكنه تحصيل الأقساط التي دفعها لو طلبها .
والحكم في هذه الصورة : هو أن المكلف مخير فيها بين الاستيفاء ثم التخميس ، وبين تخميسها من أموال أخرى ، ويجوز حينئذ تأخير الاستيفاء ، وهذا الحكم متفق عليه عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) .
وأما ( الحكيم ) فذكر في منهاجه أن الدين إذا كان حالاً ثبت في ذمة المدين خمس ما في ذمته من أموال ، وحينئذ يجب عليه أداء ما في ذمته من خلال أداء الدين للدائن . وأما صاحب الدين ( الدائن ) فهو مخير في فرض عرض المدين الدين لتسليمه بين استيفاء المال ثم تخميسه ، وبين تخميسه من مال آخر أو مراجعة الحاكم الشرعي ، ويجوز حينئذ له الإذن في تأخير الوفاء ، وأما إذا كان الدين غير حال أو كان حالاً ، ولكن لم يتحقق الاستيفاء فعلاً ، فللمكلف أن ينتظر تحقق الاستيفاء ثم يقوم بتخميس الأموال .
45 . أن لا يستلم المكلف الجمعية ، وذلك لعدم حلول موعد استلامه لأموال الجمعية ( الفرض الرابع ) وقد حال الحول على أقساطه المسددة من أرباح سنته ، ولا يمكنه تحصيل الأقساط التي دفعاها لو طلبها .
والحكم في هذه الصورة : يجب عليه تخميس الأقساط عند تمكنه من استيفائها عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) ، وبعد الاستيفاء فعلاً عند ( الحكيم ) .

216

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست