responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 204


من أرباح سنته .
والحكم في هذه الصورة : يختلف باختلاف الفرضين التاليين عند ( الخوئي ) :
الفرض الأول : أن يسدد المكلف الأقساط جميعها قبل أن يحول الحول على العين ، وهنا يجب تخميس العين بقيمتها الفعلية عند و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) وأما ( الخوئي ) فلم نقف على رأيه من جهة وجوب الخمس في الأقساط أو ما يقابل .
الفرض الثاني : أن يسدد بعض الأقساط قبل حلول الحول ويسدد البعض الآخر بعد حلول الحول ، ويمكن أن نوضح ذلك بالمثال التالي :
لو فرضنا أنّ شخصاً دخل جمعية يدفع كل شهر ( 1 . 000 ريال ) واستلم قبل الجميع ( 20 . 000 ريال ) واشترى بها عيناً للاستثمار فوراً ثم قام بالتسديد لمدة عشرين شهراً ، ففي هذا الفرض يجب على المكلف بعد سداد تمام المبلغ وحلول الحول تخميس العين بقيمتها الفعلية عند ( السيستاني ) و ( الحكيم ) .
وأما عند ( الخوئي ) فيجب تخميس خصوص الأقساط التي سددها بعد حلول الحول على العين ، وأما الأقساط التي سددها قبل حلول الحول على العين فلم نقف على رأيه من جهة وجوب الخمس في الأقساط أو ما يقابل .
13 . أن يستلم أموال الجمعية قبل الجميع ( الفرض الثاني ) ويصرفها في عين استثمارية ثم يحول الحول مع بقاء العين ، وقد سدد أقساط الجمعية من أرباح حال عليها الحول غير مخمسة .

204

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست