responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 164


إذا أحياها وجب التخميس بالقيمة الفعلية ، ويستثني ما بذل في سبيل الإحياء إذا كان من مال مخمس .
الاحتمال الثاني : أن يكون الشخص قام بتسديد تمام الأموال من أرباح السنة الماضية ، وكانت تلك الأرباح مخمسة ، والحكم هنا هو وجوب تخميس الارتفاع فقط على تقدير تحققه عند ( الخوئي ) وعدم وجوب الخمس عند ( السيستاني ) و ( الحكيم ) إلا إذا أحياها فيجب تخميس الأرض بقيمتها الفعلية عند ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ، ويستثنتي مقدار ما بقي في ذمته من دين ، و ما بذل في سبيل الإحياء إذا كان من مال مخمس .
الاحتمال الثالث : أن يكون الشخص قام بتسديد تمام الأموال من أرباح السنة الماضية ، وكانت تلك الأرباح غير مخمسة ، والحكم هنا هو وجوب تخميس الأرض بالقيمة الفعلية عند ( الخوئي ) ، وتخميس خصوص قيمة الشراء عند ( السيستاني ) و ( الحكيم ) إلا إذا أحياها قبل حلول الحول فيجب تخميس الأرض بقيمتها الفعلية ، ويستثني ما بذل في سبيل الإحياء إذا كان من مال مخمس .
الاحتمال الرابع : أن يكون الشخص قام بتسديد بعض الأقساط ك - ( 20 . 000 ريال ) من أرباح سنته ، وهنا يجب تخميس مقدار الأقساط المسددة ، وهو ( 20 . 000 ريال ) والارتفاع الحاصل والذي هو حسب الفرض ( 100 . 000 ريال ) عند ( الخوئي ) ، ويجب تخميس خصوص الأقساط المسددة ، إلا إذا أحياها ، فيجب تخميس الأرض بقيمتها الفعلية عند ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ، ويستثنتي مقدار ما بقي في ذمته من دين ، ومقدار ما صرفه في سبيل الإحياء إن كان من مال مخمس .

164

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست