نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 156
وأما الصورة الثانية والعشرون ( 22 ) : فلا يجب الخمس عند ( الخوئي ) و ( الحكيم ) و ( السيستاني ) . الأرض المحياة - › * الأراضي التي للمؤونة - › 1 - مصدر الأراضي التي لغير التجارة ولغير الاستثمار ( أي التي للمؤونة ) - › 1 . إرث - › 1 / غير محتسب - › 1 ) لم يستعملها ( 23 ) وأما الصورة الثالثة والعشرون ( 23 ) : فيجب تخميسه بقيمته الفعلية زادت أو نقصت عند ( الخوئي ) و ( الحكيم ) ( 1 ) ، وأما ( السيستاني ) فوجوب التخميس بالقيمة الفعلية عنده مبني على الاحتياط إذا لم يكن من أب ولا ابن . الأرض المحياة - › * الأراضي التي للمؤونة - › 1 - مصدر الأراضي التي لغير التجارة ولغير الاستثمار ( أي التي للمؤونة ) - › 1 . إرث - › 1 / محتسب ( 24 )
( 1 ) بعد حلول الحول .
156
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 156