نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 154
للمؤونة ، ثم حال الحول على البستان ، وبعد ذلك قام بتسديد بعض المبلغ المقترض على هيئة أقساط شهرية من أرباح سنته ، ولنفرض أن البستان صارت قيمته عند حلول رأس السنة الخمسية على الأقساط ( 200 . 000 ريال ) ، فالحكم هنا هو وجوب خمس خصوص الأقساط التي سدد بها القرض . الثانية : أن لا يحول الحول على المشترى بالذمة ، ومثال ذلك هو : أن نفرض شخصاً اقترض ( 100 . 000 ريال ) ، واشترى بها بستاناً للمؤونة ، وبعد ذلك قام بتسديد بعض المبلغ المقترض على هيئة أقساط شهرية من أرباح سنته التي اقترض فيها قيمة البستان ، ولنفرض أن البستان صارت قيمته عند حلول رأس السنة الخمسية على الأقساط ( 200 . 000 ريال ) ، وفي هذه الصورة لا نعلم رأي ( الخوئي ) فمن تمكن من معرفة رأيه فعليه العمل به ، وإلا تعين عليه الرجوع للمرجع الحي . الاحتمال الخامس : أن يكون الشخص قام بتسديد بعض الأقساط من أرباح السنة الماضية ، وكانت الأرباح مخمسة ، وهنا لا يجب الخمس عند الجميع . الاحتمال السادس : أن يكون الشخص قام بتسديد بعض الأقساط من أرباح السنة الماضية وكانت الأرباح غير مخمسة ، وحكم هذا الاحتمال كحكم الاحتمال الثالث : أي وجوب تخميس خصوص الأقساط المسددة .
154
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 154