نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 152
وأما الصور العشرون ( 20 ) : فيمكن أن نمثل لها بالمثال التالي : لو فرضنا أنّ شخصاً اقترض ( 100 . 000 ريال ) واشترى بها بستاناً للسكنى أو الاستراحة وكان الشراء مناسباً لشأنه ، ثم قام بتسديد المبلغ المقترض أو تسديد بعضه على هيئة أقساط شهرية ، ولنفرض أنّ البستان صارت قيمته عند حلول رأس السنة الخمسية ( 200 . 000 ريال ) ، ففي هذا الفرض توجد عدة احتمالات : الاحتمال الأول : أن يكون الشخص قام بتسديد تمام الأموال من أرباح سنته ، والحكم هنا هو وجوب التخميس بالقيمة الفعلية عند ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ، وأما ( الخوئي ) ففي المسألة توجد صورتان : الأولى : أن يحول الحول على المشترى في الذمة ثم يقوم المشتري بتسديد القروض من خلال أرباح سنته اللاحقة ، ويمكن أن نمثل لذلك بالمثال التالي : لو فرضنا أنّ شخصاً أقترض ( 100 . 000 ريال ) واشترى بها بستاناً للمؤونة ، ثم حال الحول على البستان ، وبعد ذلك قام بتسديد المبلغ المقترض على هيئة أقساط شهرية من أرباح سنته ، ولنفرض أن البستان صارت قيمته عند حلول رأس السنة الخمسية على الأقساط ( 200 . 000 ريال ) ، فالحكم هنا هو وجوب خمس خصوص الأقساط التي سدد بها القرض ، أي يجب في المثال السابق تخميس ( 100 . 000 ريال ) فقط . الثانية : أن لا يحول الحول على المشترى بالذمة ، ويمكن أن نمثل لذلك بالمثال التالي : شخص اقترض ( 100 . 000 ريال ) ، وأشترى بها بستاناً للمؤونة ، وبعد ذلك قام بتسديد المبلغ المقترض على هيئة أقساط شهرية
152
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 152