responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 134


ما تقدم في الفرض الثاني من الصورة الثالثة وهو وجوب تخميس قيمة البستان والارتفاع .
الاحتمال الرابع : أن يكون الشخص قام بتسديد بعض الأقساط ك - ( 20 . 000 ريال ) من أرباح سنته ، وهنا يجب تخميس مقدار الأقساط المسددة ، وهو ( 20 . 000 ريال ) والارتفاع الحاصل والذي هو حسب الفرض ( 100 . 000 ريال ) عند ( السيستاني ) و ( الخوئي ) .
الاحتمال الخامس : أن يكون الشخص قام بتسديد بعض الأقساط من أرباح السنة الماضية ، وكانت الأرباح مخمسة ، وهنا يجب تخميس خصوص الارتفاع أي ( 100 . 000 ريال ) حسب الفرض عند ( السيستاني ) و ( الخوئي ) .
الاحتمال السادس : أن يكون الشخص قام بتسديد بعض الأقساط من أرباح السنة الماضية ، وكانت الأرباح غير مخمسة ، وحكم هذا الاحتمال كحكم الاحتمال الثالث في خصوص الأقساط المسددة والارتفاع المقابل لجميع رأس مال الشراء .
وأما ( الحكيم ) فلا يرى وجوب تخميس الارتفاع في غير الاحتمال الأول والاحتمال الرابع في خصوص ارتفاع ما تم تسديد قيمته .
ومعنى ذلك : أن ( الحكيم ) في الاحتمال الرابع يرى وجوب تخميس ما يقابل الأقساط التي سددها من البستان بقيمتها الفعلية ، وهي حسب الفرض ( 40 . 000 ريال ) ، ولا يجب تخميس غير ذلك .

134

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست