نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 132
2 . إخراج الارتفاع المقابل لمقدار الخمس ( 300 ريال ) وهو ما يساوي ( 300 ريال ) وهو عبارة عما ربحه الخمس . 3 . إخراج خمس الارتفاع المقابل لباقي ( 1 . 500 ريال ) بعد تخميسها ، أي المقابل ل ( 1 . 200 ريال ) ومقابله من الربح هو ( 1 . 200 ريال ) ، ومقدار الخمس هو ( 240 ريالاً ) . وبهذا يكون المقدار الواجب إخراجه وتسليمه للحاكم الشرعي يساوي : ( 300 ريال ) + ( 300 ريال ) + ( 240 ريالاً ) = ( 840 ريالاً ) . وتارة يكون الطرف المقابل مؤمناً ، وهنا لا تتوقف المعاملة على الإمضاء ، ويترتب نفس الحكم المتقدم . وأما ( الحكيم ) فيفصّل بين أن يكون الشخص مخالفاً غير مؤمن ، وهنا تتوقف صحة البيع على إمضاء الشارع ، وبعد الإمضاء يجب إخراج خمس البستان الذي اشتراه بقيمته الفعلية ، وبين أن يكون الشخص مؤمناً ، فلا تتوقف صحة البيع على الإجازة ، ويترتب على ذلك انتقال مقدار الخمس إلى الذمة ، وحينئذ يجب إخراج خمس قيمة الشراء فقط ، وهي حسب المثال السابق ( 1 . 500 ريال ) . الثاني : أن يكون البيع بثمن كلي ، وهنا يجب تخميس رأس المال ، وهو حسب المثال السابق ( 1 . 500 ريال ) عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ، وأما ارتفاع القيمة السوقية ، فيجب تخميسها فتوى عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) ، ولا يجب عند ( الحكيم ) نعم إذا باع الإنسان يكون الارتفاع من أرباح سنة البيع ، فيجب تخميسه إذا لم يصرفه في المؤونة .
132
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 132