نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 130
الأرض المحياة - › * الأراضي التجارية - › 1 - مصدر الأراضي التجارية - › 1 . من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية - › 1 / من أرباح حال عليها الحول - › 1 ) مخمسة ( 2 ) وأما الصورة الثانية ( 2 ) : ففيها فرضان : الأول : أن لا ترتفع قيمة الأرض المعدة للتجارة ، وفي هذا الفرض لا يجب الخمس عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) . الثاني : أن ترتفع القيمة السوقية ، كما لو اشترى بستاناً بألف ريال مخمسة ، ثم ارتفعت قيمته بحيث صارت عند حلول رأس السنة تساوي ألفي ريال - مثلاً - وفي هذا الفرض يجب تخميس مقدار الزائد ، وإن لم يبع المالك أو من يقوم مقامه ، وهذا الحكم متفق عليه عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) ( 1 ) . ويرى ( الحكيم ) عدم وجوب الخمس في الارتفاع إلا إذا باع ، ويكون الارتفاع بعد البيع من أرباح سنة البيع ، فيجب تخميسه إلا إذا كانت الأرض قد دخلت في ملك المكلف بغير الشراء كالهدية ، فلا يجب تخميس الارتفاع .
( 1 ) وقد نقلنا في الهامش رقم ( 33 ) تفصيلاً مهماً عند السيد الخوئي « رحمه الله » فراجع .
130
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 130