responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 58


أولاً : الأموال التي أعدت للتجارة :
هنا سوف نتعرض للأموال التي أعدها المالك للتجارة ، والمراد منها : كل مال ملكه الإنسان وأراد بيعه لتحصيل الربح ، لأجل توسعة رزقه لا لأجل المؤونة [1] ، ويمكن أن نمثل لمال التجارة بعدة أمثلة :
1 . لو اشترى شخص سيارة بعشرة آلاف ريال من أجل أن يبيعها بأكثر من هذا المبلغ ، فإن السيارة بحسب الفرض تكون للتجارة ، وتنطبق عليها أحكام الأموال المعدة للتجارة .
2 . لو ورث شخص من أبيه بيتاً وعرضه للبيع ، فإن البيت بحسب الفرض يكون للتجارة ، وتنطبق عليها أحكام الأموال المعدة للتجارة .
3 . لو اشترى شخص أسهماً من شركة ، فهنا تارة يريد بيع الأسهم بعد ارتفاعها ، وتارة لا يريد بيعها ، وإنما يريد أن يحصل على ما تعطيه الشركة من أرباح بإزاء هذه الأسهم ، ففي الصورة الأولى تكون الأسهم من أموال التجارة ، بينما الصورة الثانية فتكون من الأموال المعدة للاقتناء كما سيتضح لا حقاً .



[1] أما ما كان للمؤونة فقد تقدم حكمه في الفصل الأول ، ونقلنا هناك في وجوب تخميس نفس مال التجارة تفصيلاً للمرحوم السيد الخوئي « رحمه الله » فراجع .

58

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست