نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 52
ويوم شروعه في التجارة هو الأول من شعبان ، فهنا سوف يكون هذا الشخص - بحسب الفرض - مخيراً على رأي ( السيستاني ) بين أن يجعل رأس السنة لجميع أرباح التدريس والتجارة اليوم الأول من شعبان وهو المتقدم ، وبين أن يجعل اليوم الأول من رمضان رأس سنة لجميع أرباح التدريس ، واليوم الأول من شعبان رأس سنة لجميع أرباح التجارة . ولو فرضنا أن ما يحصل عليه من الاكتساب مساو لما يحصل عليه من الهدايا ، وأراد التلفيق من الطريقتين ، بأن يجعل للقسم الأول سنة جعلية مثلاً ، وأن يجعل لكل ربح من القسم الثاني سنة تخصه ، فإنّ ذلك جائز لدى ( الخوئي ) وأما ( السيستاني ) فيرى أنه لا يمكن التلفيق بين الطريقتين ، ولذلك لو كانت معيشة شخص تعتمد على الاكتساب والهدايا بنحو متساوٍ فإنّ وظيفته أنّ لكل ربح سنة تخصه . بعض أحكام رأس السنة : الحكم الأول : بإمكان المكلف على رأي ( السيستاني ) أن يغير رأس السنة ، وذلك من خلال تخميس جميع الأموال التي ربحها في السنة ، ثم اعتبار يوم التخميس رأس سنة جديد لجميع أرباحه المستقبلية ، و مجرد تخميس تمام الأرباح يكفي في تغيير رأس السنة من دون حاجة إلى قصد التغيير . وأما عند ( الخوئي ) فالحكم هو : أن المكلف إذا اعتبر يوماً خاصاً رأس سنة لجميع أرباحه ، ثم أراد التغيير ، ولو لبعض أرباحه جاز ذلك ، ولا يجب الالتزام به ، ويمكن أن نقرب ذلك بالمثال التالي :
52
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 52