responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 29


يصرفه الإنسان بالفعل كبيت سكناه الذي اشتراه من أرباح سنته وسكنه في نفس سنة الربح أو المال الذي صرفه في طعامه وسفره ونحو ذلك ، وأما فيما يعده الإنسان تدريجاً لأجل الصرف في المؤونة المستقبلية ، كالبيت الذي يبنيه الإنسان بالتدريج ليسكن فيه في السنين المقبلة - مثلاً فالمراد من المؤونة المناسبة للشأنية أن يكون عدم الصرف غير مناسب للشأن وموجباً للوم عند العرف .
وأما ( الحكيم ) فلا يشترط كون الصرف مناسباً لشأنه أو محتاجاً له ، فلو صرف المكلف ما هو فوق مستوى شأنه وزائداً على حاجته لم يجب تخميس التفاوت ما دام الصرف لغرض عقلائي وفي مؤونة وشؤون الإنسان .
تحول الصرف الزائد على الشأنية :
قد يشتري الإنسان شيئاً زائداً على شأنه في أول العام ويستعمله في المؤونة ولكنه قبل حلول الحول يكون مناسباً لشأنه ، ومثال ذلك أن يشتري الإنسان سيارة فوق شأنه ولكن قبل حلول الحول تحولت السيارة إلى مناسبة لشأنه إما لنقصان قيمتها أو لارتفاع شأن المكلف فهل يجب الخمس في هذا الفرض إذا حال الحول على السيارة ؟
الجواب : يرى ( السيستاني ) و ( الحكيم ) [1] و ( الخوئي ) عدم وجوب الخمس في هذا الفرض .



[1] ولا يشترط السيد الحكيم ( حفظه الله ) أن يكون الاستعمال في المؤونة المناسبة لشأنه بل يكفي أن يكون لغرض عقلائي كما بينا سابقاً .

29

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست