responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 25


القسم الثاني : مؤونة سنة الربح ويراد بها : كل مصرف متعارف [1] للإنسان في سنة ربح المال ، سواء كان على نحو الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة [2] ، وهي تنطبق على عدة أمور :
1 . كل ما يصرفه الإنسان في معاشه ومعاش عياله ، وفي حاجته وحاجتهم ، سواء كان مالاً ، كقيمة الطعام وأجرة الدار وتشخيص الطبيب والختان ونحوها ، أم عيناً باقيةً بعد الحول كالبيت والسيارة والكتب .
2 . كل ما يصرفه الإنسان في صدقاته الواجبة والمستحبة .
3 . ما يصرف في وفاء ما اشتغلت به الذمة من نذر أو كفارة أو أرش جناية ونحو ذلك ، مع الفرق بين الدين كضمان المتلفات ونفقة الزوجة ، وغيره كالنذر والكفارة ، في استثناء مقدار الأول من الربح فيما لو حال عليه الحول دون الثاني على تفصيل يأتي .
4 . الهدايا والجوائز .
5 . ما يصرفه الإنسان في سفراته وحجه وزياراته . وحول ما ذكرناه - سابقاً - يوجد اتفاق في الجملة بين الأعلام ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ، وسوف تأتي زيادة تفصيل إن شاء الله في الصفحة المقبلة .



[1] عقلائي وفي شؤون المكلف عند السيد الحكيم ( حفظه الله ) .
[2] أو الحرمة عند السيد الحكيم ( حفظه الله ) .

25

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست