نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 167
وأما الصورة السابعة ( 7 ) : ففيها عدة فروض ، وهنا نكتفي ببيان حكم فرض واحد فقط ، وهو فرض تخميس المورث للأرض الموروثة قبل موته . وفي هذا الفرض لا يجب تخميس الأرض والارتفاع - على تقدير تحققه - عند ( الخوئي ) ، وأما ( السيستاني ) و ( الحكيم ) فيذهبان إلى عدم وجوب تخميس الأرض مطلقاً سواء كانت مخمسة من المورث أو لا ، نعم إذا صالح عليها المكلف بمبلغ من المال وجب تخميس ذلك المبلغ إذا حال عليه الحول . ولا يجب تخميس المبلغ المصالح عليه أو الذي وقع ثمناً في معاملة بيع الأرض الموروثة في هذا الفرض عند ( الخوئي ) . الأراضي الموات التي تمنح للإنسان : في كثير من البلاد يحصل المواطنون على أراضٍ توزع على هيئة منح من قبل الدولة ، فهل يجب الخمس في هذه الأراضي إذا حال عليها الحول ولم تستخدم في المؤونة ؟ الجواب : أما على رأي ( الخوئي ) فيجب الخمس فيها ؛ ، وأما على رأي ( السيستاني ) و ( الحكيم ) فلا يجب الخمس فيها ما لم يقم المكلف بإحيائها ، وإنما يترتب الملك على الإحياء ، بحيث يجب الخمس عند ( السيستاني ) بشرط أن يكون طبق قانون الإرث ، وإذا لم يكن الإحياء مخالفاً للنظام ، كما لو منعت الدولة إحياء بعض الأراضي .
167
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 167