responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 159


حكم الصور :
وفيما يلي سوف نقسم هذه المشجرة ، ونبين حكم كل صورة من صورها :
الأراضي الموات - › * الأراضي التجارية - › 1 - مصدر الأراضي التجارية - › 1 . من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية - › 1 / من أرباح سنته ( 1 ) أما الصورة الأولى ( 1 ) : فيوجد فيها فرضان :
الأول : أن يحيي المكلف الأرض قبل حلول الحول .
وفي هذا الفرض يجب تخميس الأرض بقيمتها الفعلية عند الجميع ، ويستثني مقدار ما بذل في سبيل الإحياء إذا كان من مال مخمس .
الثاني : أن لا يحيي الأرض . وفي هذا الفرض يجب تخميس الحق العقلائي المتعلق بالأرض بقيمته الفعلية عند حلول الحول عند ( الخوئي ) ، وإذا عبرنا بقيمة الأرض في الصور التالية على رأي ( الخوئي ) فنقصد قيمة الحق العقلائي ، وأما ( السيستاني ) و ( الحكيم ) فيريان وجوب تخميس خصوص ما دفع مقابل الأرض .
ومثال هذا الفرض : أن يشتري المكلف أرضاً مواتاً للتجارة ب - ( 10 . 000 ريال ) - مثلاً - من أموال حصل عليها في الأول من شهر

159

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست