responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 122


حكم الصور :
وفيما يلي سوف نقسم هذه المشجرة ، ونبين حكم كل صورة من صورها :
الأموال التي أقرضت - › * حال عليها الحول ثم أقرضت - › 1 - مخمسة ( 1 ) 2 - غير مخمسة ( 2 ) أما الصورة الأولى ( 1 ) : فلا يجب فيها الخمس عند الجميع .
وأما الصورة الثانية ( 2 ) : فيجب فيها إخراج الخمس قبل الاستيفاء عند الجميع .
الأموال التي أقرضت - › * أقرضت قبل حلول الحول ، ثم حال الحول وهي عند المقترض - › 1 - إذا طلبه المقرض لم يسلمه المقترض ، أي لا يتمكن المقرض من الاستيفاء ( 3 ) وأما الصورة الثالثة ( 3 ) : فيتخير فيها المكلف بين أن ينتظر الاستيفاء ثم يقوم بتخميس الأموال فوراً ، وبين أن يقدر مالية الديون ، ثم يقوم بتخميسها فعلاً ، وإذا استوفاها في السنة اللاحقة ، ووجد أنّ الديون ارتفعت قيمتها على ما قدر كان الزائد من أرباح سنة الاستيفاء فلا خمس فيه ، إلا إذا حال عليه الحول ، وهذا الحكم متفق عليه عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) .

122

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست