responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 113


تقدم في الأبحاث السابقة حكم الأموال التي اقترضها الإنسان ، سواء كانت للتجارة أو للقنية ، وقد ذكرنا أنه لا خمس فيها ، نعم إذا اشترى بها شيئاً للاتجار ، ثم ارتفعت قيمة ما اشتراه وجب تخميس الارتفاع ، على خلاف بين الأعلام ، وقد تقدم في الفصل السابق تفصيل ذلك .
حكم أداء الدين :
إذا كان في ذمة المكلف دين ، فأراد تسديده وأداءه من أرباحه ، فهل يكون هذا التسديد والأداء من المؤونة ، فلا يجب حينئذ على المكلف تخميس الأرباح التي سدد بها دينه ، أم أنّ أداء الدين ليس من المؤونة ، فيجب حينئذ التخميس ؟
الجواب : في المسألة صور متعددة نبينها من خلال المشجرة التالية :
وقبل بيان حكم الصور نحدد المراد من ( وجود مقابل للدين ) وهو :
أن يكون للدين بدل موجود فعلاً وقت أداء الدين ، ومثال ذلك أن يقترض الإنسان ( 100 . 000 ريال ) ويشتري بها بيتاً ، فالبيت ما دام هو أو بدله موجوداً وقت أداء الدين ، فإنّ للدين مقابلاً حينئذ .
وبهذا يتضح المراد من عدم وجود مقابل للدين في الفرض المقابل من المشجرة .

113

نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست