نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 113
تقدم في الأبحاث السابقة حكم الأموال التي اقترضها الإنسان ، سواء كانت للتجارة أو للقنية ، وقد ذكرنا أنه لا خمس فيها ، نعم إذا اشترى بها شيئاً للاتجار ، ثم ارتفعت قيمة ما اشتراه وجب تخميس الارتفاع ، على خلاف بين الأعلام ، وقد تقدم في الفصل السابق تفصيل ذلك . حكم أداء الدين : إذا كان في ذمة المكلف دين ، فأراد تسديده وأداءه من أرباحه ، فهل يكون هذا التسديد والأداء من المؤونة ، فلا يجب حينئذ على المكلف تخميس الأرباح التي سدد بها دينه ، أم أنّ أداء الدين ليس من المؤونة ، فيجب حينئذ التخميس ؟ الجواب : في المسألة صور متعددة نبينها من خلال المشجرة التالية : وقبل بيان حكم الصور نحدد المراد من ( وجود مقابل للدين ) وهو : أن يكون للدين بدل موجود فعلاً وقت أداء الدين ، ومثال ذلك أن يقترض الإنسان ( 100 . 000 ريال ) ويشتري بها بيتاً ، فالبيت ما دام هو أو بدله موجوداً وقت أداء الدين ، فإنّ للدين مقابلاً حينئذ . وبهذا يتضح المراد من عدم وجود مقابل للدين في الفرض المقابل من المشجرة .
113
نام کتاب : أحكام الخمس نویسنده : حيدر السندي جلد : 1 صفحه : 113